فرص رائعة

احدث عروض التخسيس و النحافة في مصر تابع الصفحة تحصل على كل العروض

Tuesday, April 28, 2015

مشكلة و تعديلات قانون العقارات و الاسكان الجديد #مصر

أكد عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن تعديل قانون الإيجار القديم يساهم في إعادة فتح الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة وطرحها للإيجار، وسيساهم في توفير 150 مليار جنيه لميزانية الدولة لحل أزمة الإسكان بمصر، وسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وقال خلال لقاء مع برنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر اليوم الثلاثاء إن تعديل القانون سيساعد على زيادة عائدات الضريبة العقارية، مشيراً إلى أن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات أمام وزارة الإسكان بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة لتحديد الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم.

وأضاف حجازي: "على أن يتم تمويل هذا الصندوق من الموارد المالية للدولة باستقطاع 5 بالمئة من الضريبة العقارية تخصص لدعم المستأجرين غير القادرين".

وكشف عن أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة في مصر بقانون الإيجار القديم يبلغ 5 مليون وحدة سكنية من بينها 2.4 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، إلى جانب ما يزيد عن مليوني وحدة سكنية مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية.

أوضح تعديل قانون الإيجار القديم سيساهم في خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال الـ 3 سنوات القادمة، خاصة وأن الفجوة القائمة بين العرض والطلب بسوق الإسكان في مصر تشكل حوالي مليون ونصف وحدة سكنية فقط.

ونبه حجازي أن السبب الرئيسي وراء غلق الوحدات السكنية وخلق أزمة الإسكان في مصر يرجع إلى إزدواجية القانون والذي أجبر بعض ملاك العقارات على إغلاق وحداتهم خوفاً من وجود تعديلات جديدة ورغبة في الاحتفاظ بالوحدات لحين حاجة أبنائهم لها حتى لا يواجهوا مشكلة مع المستأجرين.

وأشار إلى مشكلة إحدى ملاك العقارات القديمة والتي تمتلك 5 عمائر سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم بما يمثل قرابة 60 وحدة سكنية وغير قادرة على الاستفادة بوحدة سكنية واحدة لها، موضحًا أن استمرار هذا القانون يمثل بقاء ملاك العقارات في أوضاع سيئة للغاية ودون حماية من الدولة.

ولفت حجازي إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب وجود إرادة سياسية واضحة من الدولة لحل القانون وإنهاء أزمة الملاك بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة وأنه أحد أسباب الدخل للضريبة العقارية.

وألمح إلى فشل جميع المفاوضات التي قامت بها جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم مع وزارة الاسكان، والتي قامت بتشكيل لجنة خاصة لحل أزمة القانون ولم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وقامت بوضع حلول غير مرضية وغير ملائمة لقيمة ثروات العقارات بالدولة من بينها مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 24 ضعف القيمة القديمة.

ونوه حجازي إلى أن خلق حلول جديدة لقانون الإيجار الجديد الذي يشكل أزمة كبيرة في الإسكان بالدولة ينبع من حل القانون القديم، موضحاً أن تدخل الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد سعر الإيجار أدى إلى إحجام عدد كبير عن البناء، وأصدرت الدولة عقب ذلك القانون رقم 4 لعام 96 كأحد الحلول للأزمة.

وأكد أهمية تدخل القطاع الخاص لحل فجوة الإسكان والعمل على توفير وحدات سكنية تطرح بالإيجار، خاصة وأن نسبة مشاركة القطاع الخاص في البناء والإسكان لا تتجاوز 5 بالمئة، بينما تساهم الدولة بنسبة 13 بالمئة.

وشدد حجازي على أن وزارة الإسكان تمثل الجهة المعنية بحل أزمة قانون الإيجار القديم والمنوط بها إصدار مشروع قانون عاجل لحل وتعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع تعديلات القانون على مجلس النواب المقبل لمناقشته وإقراره.

وقال إن لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التي شكلتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية لم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، واقترحت تعديل القانون خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام، وتم رفض ذلك من قبل ملاك العقارات القديمة.

Sunday, April 12, 2015

نص قانون الكهرباء الجديد في مصر كاملا #مصر #الكهرباء




٠




وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون الكهرباء الجديد وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره.
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار قانون الكهرباء :
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010
وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، قــررالقانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
(المادة الثانية)
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مددا أخرى.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة "هـ" من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
قـانون الكهرباء الباب الأول تعاريف :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليه.
الجهود الفائقة: الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية: الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلوفولت.
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلوفولت.
الجهود المنخفضة: الجهود حتى 1 كيلوفولت.
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء
التصريح
الترخيص:
الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.
الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.
رسم التصريح: القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي، والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
رسم الترخيص: القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق
المورد:
وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناء على قواعد التجارة والتسوية التي يعتمدها الجهاز.
شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
الموزع المعتمد:
كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء
المستهلك
المشترك:
نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة: السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز.
المنافسة غير المشروعة: العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها في المادة "33″ من هذا القانون.
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة:
الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة:
الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثني عشر شهرا، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
استراتيجية الطاقة الكهربائية:
الاستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء، والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية:
مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء.
الباب الثاني
تنظيم مرفق الكهرباء
الفصل الأول
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مادة (2)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
مادة (3)
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.
مادة (4)
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه.
2. تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3. وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
4. وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
5. التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
7. مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
8. إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات, وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند رقم (3) من هذه المادة.
9. إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
10. توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص.
11. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
12. إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز.
13. وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
14. النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
15. إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16. منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.
وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه مـن الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.

Friday, April 10, 2015

الأمن يحاصر مدينة الكردي في الدقهلية بسبب رفض مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

حاصرت قوات الأمن المركزي مدينة الكردي بالدقهلية؛ وذلك لتنفيذ المشروع القومي للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد اعتراض 18 من الأهالي على مرور الخطوط من أراضيهم الزراعية، واحتجاج بعضهم على قيمة التعويضات.

وانتقلت قوة كبيرة من الأمن المركزي بقيادة اللواء سمير الغريب، حكمدار مديرية أمن الدقهلية، ومأمور مركز الشرطة، والرائد أحمد الجندي، رئيس المباحث، لتمكين العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء من تنفيذ الأعمال المكلفين بها قبل حلول الصيف القادم لإتمام عملية نقل الكهرباء بين مصر والسعودية.

وتفقد المهندس أحمد الحنفي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أبراج الضغط العالي وحث العاملين على العمل ليل نهار؛ للانتهاء من مد الخطوط في أقرب وقت، معربًا عن سعادته ببدء العمل به بعد توقف دام 6 سنوات.

وقال مصدر مسئول بشركة الكهرباء، إن مشروع تبادل الكهرباء مع السعودية متوقف منذ 6 سنوات؛ بسبب اعتراضات الأهالي، وتم حصرهم وتبين أنهم عبارة عن 18 مواطنًا بعضهم يعترض على وضع قواعد خرسانية للأبراج في أرضه، أو قيمة التعويض، والبعض الآخر اعترض على مد الأسلاك من أرضه؛ متعللا بأنها تسبب الأمراض السرطانية.

وأضاف المصدر، أنهم تفاوضوا مع الأهالي، وجرى إقناع عدد كبير، وتبقى 18 مواطنًا مع أن القانون حدد قيمة التعويض بالنسبة لحجم الضرر الواقع على صاحب الأرض، ومساحتها التي يتم اهدارها وبالفعل تم الاتفاق معهم حاليا وجارى التنفيذ حسب قانون التعويضات الموجود بالشركة.

وأشار إلى أن العاملين بالشركة يعملون على إتمام المشروع الذي سينقذ مصر من الظلام في الصيف، ويتم مد الخطوط فيه من أبوقير بالإسكندرية إلى المملكة العربية السعودية، وسيكون الخير كبير لمصر، خاصة أن أوقات الذروة مختلفة بين الدولتين، وهو ما يجعلنا نمد السعودية بالكهرباء في أوقات الذروة عندها وتمدنا بالكهرباء في وقت الذروة عندنا، وهو تبادل نسعى إليه منذ سنوات ويمثل حلم بالنسبة لنا.

Thursday, April 9, 2015

الشروق تنشر تعديلات قانون الضرائب الجديد في مصر

• القانون ينظم تحصيل ضريبة توزيعات الأرباح لأول مرة

• الإعفاء لأول 5000 جنيه لغير المقيمين بعدما كان مقصورًا على المقيمين فقط

• توسيع سلطة مندوبى مصلحة الضرائب

حصلت «الشروق» على نص مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والتى تعود أهميتها إلى تنظيمها تحصيل الضرائب على توزيعات الأرباح الناتجة عن تداول الأسهم فى البورصة، والتى فرضت لأول مرة فى مصر بموجب القانون 53 لسنة 2014.

وتتضمن التعديلات المعروضة حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة تعديل واستبدال 18 مادة، وإضافة 17 مادة أخرى، أما المادة الثالثة فتلغى 7 مواد كاملة، وتنشر «الشروق» اليوم المواد المعدلة، وتواصل غدا نشر باقى المواد.

منحت المادة 9 المعدلة الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين ميزة التمتع بالإعفاء الضريبى على الـ5000 جنيه الأولى من دخلهم السنوى، بعدما كانت هذه الميزة مقصورة على الأشخاص المقيمين بمصر فقط من قبل.

وتنص المادة 15 على سريان الضريبة بسعر 10%، وفقا لحكم المادة 11 من القانون، على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 13.

وتلزم المادة الجهات التى تقوم بدفع المبالغ، بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات).

وتعفى المادة 12 الجديدة الموظف الذى يبلغ دخله السنوى 12 ألف جنيه من الضريبة على الدخل، بعدما كان الإعفاء مقتصرا على الموظفين الذين يحصلون على 9 آلاف جنيه فى السنة، حيث جعلت الإعفاء الشخصى السنوى للممول 7000 جنيه بدلا من 4000 جنيه فى اللائحة القديمة، بالإضافة إلى 5000 جنيه التى لا يُستحق عنها ضريبة.

وتشترط الفقرة الثانية من المادة 12 بالنسبة للمبالغ التى يحق للموظف خصمها من الوعاء الضريبى المتعلقة باشتراكات الصناديق، وأقساط التأمين على الحياة، ألا تزيد جملة ما يعفى الممول من سداده، على 15% من صافى الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من القانون.

ويُقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المُعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى، والتى يحصل منها العامل على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحـت حساب الضريبة عن المبالغ التى تُصرف للعامل منها وفقا لأحكام المواد 8 و10 و13 من القانون، وفى هذه الحالة تُطبق أحكام المادة 11 على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المُعين فيها، ويتم حساب الضريبة المُستحقة وفقا لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).

وتعدل المادة 24 طريقة تحديد صافى الربح المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون، بأن جعلها تتحدد على أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية، على أن تكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 25 من القانون وفقا لحكم المادة 26 منه .

وتنص المادة على أنه فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية فى تقييم الاستثمارات وذلك إذا تحققت الشروط الآتية: أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المُطبق فى مصر، وأن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على 10%، وأن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.

ويُراعى فى حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.

فيما تتضمن المادة 42 شروطا إضافية لتطبيق الإعفاء المقرر لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، تشمل: أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقا لتاريخ الحصول على التمويل، وإمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .

كما تتضمن المادة توضيحا لطريقة احتساب الربح السنوى المعفى بأن جعلتها فى حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المُستثمر وفقا لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتى تم بناء عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفــاء حتى ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز 50% من الربح السنوى أو 50 ألف جنيه أيهما أقل.

وتعرف المادة «رأس المال المستثمر» بأنه مجموع صافى الأصول الثابتة مضافا إليه الأصول المُتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المُتداولة.

وتعدل المادة 51 طريقة ونماذج تحصيل الضريبة على الإيرادات الناتجة عن التصرفات العقارية، بأن تكون إما من خلال إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري)، ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر)، وتحدد المادة على سبيل الحصر المناطق والإدارات الضريبية المخولة بتحصيل مبلغ الضريبة.

وعدل النص الجديد للمادة 60 القواعد المتبعة فى المعالجة الضريبية لمخصصات القروض الخاصة بالبنوك، حيث أصبحت تلك القواعد متمثلة فى أن يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصـــات يزيــد علـــى نســبة 80% والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة، وفى جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولا.

ويُراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا لأحكام القانون فتتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبى.

وتُضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة.

وينص تعديل المادة 61 على خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة، بأن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير، وألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى، وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تُعد الصفقة استحواذا فى تطبيق حكم البندين 4، 5 من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المُشتراة 33% أو أكثر فى الفترة الضريبية.

وتنص المادة 63 على أنه لأغراض حساب الضريبة طبقا لحكم المادة 53 من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانونى، ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية على النحو الآتى:

1ــ فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة أى صورة من صور التصرف فى الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصـول أو الاستيلاء عليها المنصوص عليها فى البنود [1] و[2] و[4] من المادة 25 من القانون والناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.

2ــ بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة 25 مـن القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لأحكام المادة 26 من القانون.

3ــ يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى، وتخضع الزيـــادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلــــك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها فى البنديــن [1] و[2] من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.

4ـ الأرباح التى تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك فى حالة عدم حدوث أى تغيير فى قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانونى كما هو الحال فى تكلفة الأراضى، وفى هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية.

وينص تعديل المادة 74 من اللائحة على زيادة نسبة المعتمد من مصروفات الرقابة والإشراف بالنسبة للمنشأة الدائمة العاملة فى مصر التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج، والتى لا تعد من قبيل مقابل الخدمات إلى 10% بدلا من 7% بذات الشروط الواردة فى اللائحة القديمة .

ويكون التوريد لمأمورية الضرائب من خلال شيك مرفق بالنموذج أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها فى هذه اللائحة، وذلك فى موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، ويجــــــب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يُحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المُعد لذلك.

وتلزم المادة 110 الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليـو وأكتوبر ويناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما فى المادة 111، مع الالتزام بشروط نموذج التوريد فيما يتعلق ببيانات الممول المخصوم عليه.

وتلزم المادة 111 الجهات بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفقا لسجل المتعاملين وسجل التسديدات التى تورد كل 3 أشهر.

وتوسع المادة 145 سلطة مندوبى مصلحة الضرائب ممن لهم حق الضبطية القضائية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون، فى حالة اكتشاف أى مخالفة لتشريعات الضرائب، بمنحهم الحق فى إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذى تعده المصلحة.


مصر اليوم